علي أصغر مرواريد

911

الينابيع الفقهية

الغاصب عملا بالظاهر ، والطهارة وقد سبق . المطلب الثاني : في ستر العورة : وهو واجب في الصلاة وغيرها ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أولا ، وعورة الرجل قبله ودبره خاصة ، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة وأقل منه ستر جميع البدن ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة ، ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ، وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية والأمة ، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت والصبية تستأنف ، ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا ، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله وتظهر الفائدة في المأموم . خاتمة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالخف ويستحب في العربية ، وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق فإن حكى لم يجزئ ، واشتمال الصماء واللثام والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما ، والقباء المشدود في غير الحرب وترك التحنك وترك الرداء للإمام واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم والخلخال المصوت للمرأة والصلاة في ثوب فيه تمثال أو خاتم فيه صورة .